هو الوقوف في الجملة . فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمّداً ، صحّ حجّه وإن ارتكب إثماً .
( المسألة 378 ) من ترك الوقوف فيما بين الطلوعين رأساً ، فسد حجّه . ويُستثنى من ذلك النساء والصبيان والخائف من عدّوٍ والضعفاء كالشيوخ والمرضى ، فيجوز لهم حينئذٍ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى .
( المسألة 379 ) من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلًا منه بالحكم ، صحّ حجّه على الأظهر ، وعليه كفّارة شاةٍ .
( المسألة 380 ) من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري ( أي : الوقوف فيما بين الطلوعين ) في المزدلفة لنسيانٍ أو لعذرٍ آخر ، أجزأه الوقوف الاضطراري ( أي : الوقوف وقتاً مّا ) بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد . ولو تركه عمداً ، فسد حجّه .
منهج الناسكين — صفحة 153
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٥٣