تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
الخوف عليه من أصل مال الميّت . مسألة 626 : إذا ماتت الحامل الكافرة ، ومات في بطنها حملها من مسلم ، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر ، مستدبرة للقبلة ، وكذلك الحكم ان كان الجنين لم تلجه الروح . مسألة 627 : لا يجوز دفن المسلمين في مقبرة الكفّار وكذا لا يجوز دفن الكفّار في مقبرة المسلمين . مسألة 628 : لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة . مسألة 629 : لا يجوز دفن الميّت في المكان الغصبي ، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس والحسينيات . مسألة 630 : لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته تراباً ، ولم يكن القبر ملكاً لأحد آخر وألّا وجب استئذانه . مسألة 631 : إذا انفصل من الميّت بعض الاجزاء يجب دفنها معه حتى وان كان شعراً أو ظفراً أو سنّاً . الظفر والسن المنفصل من الحي فالأحوط استحباباً دفنهما . مسألة 632 : إذا وقع انسان في بئر ، ولم يمكن اخراجه ، وجب سد البئر وجعله قبراً له . مسألة 633 : إذا مات الجنين في بطن امّه ، وكان ابقاؤه خطراً على الأم ، وجب اخراجه بأسهل طريقة متحرزاً عن تقطيعه ، وإلّا فلا اشكال في جواز اخراجه قطعاً ، ويلزم ان يكون اخراجه بواسطة زوجها ، ان كان طبيباً وألّا بواسطة طبيبة ، ومع عدم امكان ذلك فيلزم اخراجه بواسطة أحد محارمها إذا كان طبيباً ، وإلا فالأجنبي وان تعسّر كل ذلك . جاز لأي انسان اخراجه لها .