المطلب الثالث
في الأولياء
وفيه فصلان :
الأول : في أسباب الولاية
وهي أربعة :
( الأول : الأبوة )
( وفي معناها الجدودة ) على المشهور المعروف عمن عدا العماني ( 1 ) .
( وتفيد ولاية الاجبار على الولدين ) وما الذكر والأنثى ( الصغيرين
أو المجنونين سواء ) في الأنثى ( البكر والثيب ) بوطء أو غيره .
وإطلاق المجنونين يشمل ما إذا كان جنونهما متصلا بالصغر ، أو طارئا
بعد البلوغ عاقلا .
ولا إشكال في الأول ، وحكي عدم الخلاف فيه ( 2 ) للاستصحاب
وعموم رواية زرارة : ( إذا كانت المرأة مالكة لأمرها ، تبيع وتشتري
هامش
( 1 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 535 .
( 2 ) نهاية المرام 1 : 69 .