بنفس ذلك لا للصلاة ، فانكار الأجزاء المستحبة في المركّبات الشرعيّة من العجائب الصادرة عنه رحمه الله ، ولهذا اعترف بأنه لم يجد من صَرّح بكلامه في المورد ، والعلم عند اللَّه .
فرع : لو قام عن الانحناء وشك في أنه هل وصل إلى حَدّ الركوع الشرعي ثم قام أم لا ؟ فهل يجري فيه قاعدة التجاوز أم لا ؟ قولان :
لصاحب « الحدائق » حيث التزم بعدم الجريان تمسكاً بالنصوص الدالة على وجوب الاتيان بالركوع في الشك فيه حال القيام ، مثل :
1 - رواية عمران الحلبي ، قال : قلت : « الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا ؟ قال عليه السلام : فليركع » « 1 » .
2 - ورواية أبي بصير ، قال : « سألتُ أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال عليه السلام : « يركع ويسجد » « 2 » . القول الثاني : لسيدنا الخوئي في مصباحه حيث التزم بجريان قاعدة التجاوز في المورد ، وحمل الخبرين المذكورين على صورة ما لم يعلم أصل الانحناء للركوع بخلاف ما نحن فيه حيث يعلم الانحناء وشك في إتمامه تمسكا بحديث المفضّل « 3 » بن يسار ، قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : استتم قائماً فلا أدري
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ، الباب 12 من أبواب الركوع ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 4 ، الباب 12 من أبواب الركوع ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل : ج 4 ، الباب 13 من أبواب الركوع ، الحديث 3 .