الوظيفة عند عدم قيام الحجة ، فحيث قامت الحجة وهو الاستصحاب فلا يبقى لها موضوع كما لا يخفى .
هذا إذا قلنا بأن حجيّة الاستصحاب ثابتة من باب الأصل والتعبد بالأخبار ، وأمّا قلنا بأنّ اعتباره من الأمارات كما عليه بعض المتقدمين ، فتقدمه على الأصول النقلية يكون كتقدم الأمارات على الاستصحاب الذي قد عرفت بحثه فيما سبق إذا كان أصلًا ، لأن تقدم الأمارات على الأصول يكون بالحكومة بنتيجة الورود ، كما سبق بيانه ولا حاجة حينئذٍ إلى مزيد بحث ونقض وابرام .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 431
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٤٣١