التكليف ، وهو المطلوب . والعجب منه رحمه الله أنه يستشكل على كلامه بأنّ لازم ذلك جواز جريان الاستصحاب ولو كان الباقي مثل التشهّد فقط لا معظم الأجزاء ، مع أنّ الأصحاب تسالموا على عدم الجواز إلّاإذا كان الباقي معظم الأجزاء ، فردّ عليهم بأنّ العرف يرى المباينة بين التشهّد الباقي مع وجوب الكلّ ، بخلاف ما إذا بقي معظم الأجزاء ، حيث إنه كأنّه هو ، والحال أنّه لم يُسلّم كون العرف قاضياً في المركبات الشرعية ، فكيف تمسك به هنا ؟ !
* * *
لئالي الأصول — صفحة 382
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣٨٢