التنبيه الحادي عشر : جريان الاستصحاب في الواجبات الارتباطية
ويدور البحث في هذا التنبيه عن بيان استصحاب وجوب باقي الأجزاء في الواجبات الارتباطية ، إذا تعذّر بعض أجزائها .
أقول : بما أن تفصيل هذا البحث قد مرّ في باب الأقل والأكثر ، فقد أعرض عن بحثه بعض الفحول كالمحقّق الخراساني والخميني والخوئي وجماعة أخرى ، خلافاً للشيخ الأعظم قدس سره من تبعه كالمحقق النائيني والعراقي ، ولذلك نقتصر نذكره إجمالًا دون أن نتوسّع فيه : فنقول :
إذا تعذّر بعض الأجزاء في الواجب الارتباطي :
فقد يرد دليل يدلّ على وجوب الباقي ، أو يدل على عدم وجوب الباقي لكون الجزء المتعذّر من الأركان ، فلا اشكال فيه ولا كلام ، والدليل في الاثبات والنفي هو المتّبع .
وأمّا إذا لم يرد دليل يدل على ذلك ، وشككنا في وجوب تبعيّة الأجزاء وعدم وجوبها مثل الصلاة لا تعذّر الاتيان بالسورة مع الالتزام بعدم ورود دليل يدلّ على أنه - لا تسقط حتى مع العجز عن الاجزاء كما ورد في حق الصلاة من ( أنّ الصلاة لا تسقط بحالٍ ) وإلّا لا يصل الدور إلى البحث عنه - فيقع البحث عن أنّه هل يمكن اثبات وجوب الباقي بواسطة الاستصحاب أم لا ؟