الأخذ به ، لأنه يعدّ تمسكاً بالعموم في الشبهة المصداقية له على حسب مختاره .
هذا كله على فرض تسليم التفصيل الذي ذكره من رجوع القيد إلى المتعلق ، الموجب لجواز الرجوع إلى العام في المشكوك أو إلى الحكم ، ليوجب الرجوع إلى الاستصحاب .
وأمّا على المختار من جواز الرجوع إلى العام ، بلا فرق في ذلك بين العموم الاستغراقي والمجموعي في الزماني ، فإنّه لا اشكال في جواز الرجوع إليه ، بلا فرق بين الصورتين اللّتين قد ذكرهما كما لا يخفى .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 377
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣٧٧