پرش به محتوای اصلی

لئالي الأصول — صفحه 377

پدیدآورندگان:

ص۳۷۷
الأخذ به ، لأنه يعدّ تمسكاً بالعموم في الشبهة المصداقية له على حسب مختاره . هذا كله على فرض تسليم التفصيل الذي ذكره من رجوع القيد إلى المتعلق ، الموجب لجواز الرجوع إلى العام في المشكوك أو إلى الحكم ، ليوجب الرجوع إلى الاستصحاب . وأمّا على المختار من جواز الرجوع إلى العام ، بلا فرق في ذلك بين العموم الاستغراقي والمجموعي في الزماني ، فإنّه لا اشكال في جواز الرجوع إليه ، بلا فرق بين الصورتين اللّتين قد ذكرهما كما لا يخفى . * * *
لئالي الأصول — صفحه 377 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني