أو الوجود لاحدى الشريعتين ، مع أنّ حجية الاستصحاب بإحدى الشريعتين تمسكاً بشريعتهم مساوٍ لافناء نفس تلك الشريعة مثل اللّاحقة ، فلا يمكن اثبات حجية الشريعة السابقة بحجية الاستصحاب في اللّاحقة ، وعليه فلا يبقى له حينئذٍ العلم الاجمالي بحجيته في الشريعتين حتّى في مثل بقاء الشريعة بالاستصحاب ، إذ يلزم من وجوده عدمه ، فتأمّل فإنه دقيق .
* * *
لئالي الأصول — صفحه 359
پدیدآورندگان: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص۳۵۹