تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
مورداً للاستصحاب ولم تكن النجاسة منفكّة عنه خارجاً ، فيثبت السراية مع استصحاب بقاء الرطوبة ، حيث يوجب تحقق السراية ، فإثبات ذلك من خلال جريان الاستصحاب في كلا الموردين يستلزم أصلًا مثبتاً إن كان موضوع التنجس في الملاقي هو ثبوت السراية . اللّهم إلّاأن يريد بذلك بما يخرجه عن مورد البحث ، لأنّه مع وجود الرطوبة في الملاقي ، وثبوت النجاسة التعبّدية للملاقى ( بالفتح ) نحكم بثبوت السراية قطعاً ، بل هو كذلك في غير الحيوان أيضاً ، كما ما لو لاقى الثوب الرطب بشيء مشكوك النجاسة مع كونه سابقاً مقطوع النجاسة ، فإن استصحاب بقاء النجاسة في الملاقي يوجب القطع بنجاسة الملاقي قطعاً ، من دون أن يوجب جريانه يكون أصلًا مثبتاً وهذا مما لا كلام فيه ، والأمر لا ينحصر في الحيوان بل يجرى في غيره مع الفرض المزبور ، وعليه فلابد أن يفرض المسألة في الحيوان أيضاً مورداً الاستصحاب الرطوبة الملازم لبقاء النجاسة ، فيظهر أنّ الحكم مبنيٌ على الأصل المثبت ، فيصحّ كلام المحقّق النائيني قدس سره . * * *

موارد حجيّة الأصل المثبت

استثنى صاحب « الكفاية » من الأصول المثبتة التي ثبتت عدم حجيتها موارد ثلاثة . المورد الأول : وهي الموارد التي عدّ الشيخ رحمه الله من الأصول المثبة ، وحكم