تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
هو المتيقن الذي شُك في بقائه وهو الحياة دون القتل ) انتهى ملخص كلامه على المحكى في « مصباح الأصول » . ثم قال المحقق الخوئي في توجيه كلام الكفاية : ( بأنه لا يمكن الالتزام بترتّب الآثار الشرعية المرتبة على اللوازم العقلية أو العادية ، لأجل القاعدة المعروفة وهي أنّ أثر الأثر أثرٌ على طريقة قياس المساواة ، لأن هذه الكلية مسلّمة فيما إذا كانت الآثار الطولية من سنخ واحد ، بأن كان كلّها آثاراً عقلية أو آثاراً شرعية ، كما في الحكم بنجاسة الملاقي للنجس ، ونجاسة ملاقي الملاقي وهكذا ، فحيث أنّ لازم نجاسة الشيء نجاسة ملاقيه ، ولازم نجاسة الملاقي نجاسة ملاقي الملاقي وهكذا ، فكلّ هذه اللوازم الطوليّة شرعية ، فتجرى قاعدة أثر الأثر أثر ، بخلاف المقام فإنّ الأثر الشرعي لشيء لا يكون أثراً شرعياً لما يستلزمه عقلًا أو عادة ، فلا يشمله دليل حجية الاستصحاب ) انتهى كلامه « 1 » . ويرد عليه أولًا : أنّ كلامه قدس سره مشتملٌ على دعويين : الأولى : كون مقتضى دليل حجية الأمارة هو اعتبار مدلولي المطابقي والإلتزامي دون دليل حجية الاستصحاب ، حيث لا يقتضي إلّاحجية مدلوله المطابقي ، وهو مورد المتيقن الذي شك في بقائه ، ولم يذكر رحمه الله لدعواه الفرق دليلًا حتّى يستدل به ، أيلم يقل لماذا صار الأمر في الأمارات في الدلالة أوسع من
هامش
( 1 ) مصباح الأصول : ج 3 / 152 .