الإجمالي فقط ، لا فيما إذا أتى بالتفصيلي بعده .
وعليه فالحكم بعدم جواز تقديم الإجمالي على التفصيلي في ذلك أيضاً يحتاج إلى دليلٍ مفقود في المقام .
وبالجملة : ثبت من جميع ما ذكرنا جواز العمل بالاحتياط وحُسنه مطلقاً ، حتّى بتقديم غير ما عليه الحجّة في مقام العمل ، بلا فرقٍ بين كون الحجّة محرزة للواقع من أمارةٍ أو أصلٍ تنزيليّ ، أو غير محرزة كالأصول غير التنزيليّة حجية مطلقاً ، كما لا فرق فيه في عند الانسداد بين القول بأنّ حكم الظّن فيه حينئذٍ حكم الكشف أو في حكم الحكومة ، حيث إنّ في جميع الصور يكون المكلّف فيه بالخيار بتقديم أيّهما شاء ، خلافاً للمحق النائيني حيث قد فصّل بين ما يكون مؤدّى الطريق بمعنى ثبوت المؤدّى وإحراز الواقع وإلغاء احتمال الخلاف ، ويلحقه الكشف في حجّية الظّن أيضاً فلا يجوز التقديم وإلّايجوز كما لا يخفى .
حكم الاحتياط في الأطراف المستلزم لتكرار العمل
الأمر الخامس : في بيان الإشكال الوارد في الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي الذي يستلزم العمل بالاحتياط التكرار ، سواءً في التوصّليّات أو التعبّديّات ، غاية الأمر يكون الإشكال في الثانية أقوى .
تقريب الإشكال : أنّ العمل بالتكرار لتحصيل الاحتياط مع إمكان السؤال وتحصيل الحال ينتج اللّعب بأمر المولى ، كما ما لو علم أنّ مولاه أراد منه انشاء