حكم اشتباه الواجب بالحرام
من أقسام الشّك في المكلّف به ، ما إذا اشتبه الواجبُ بالحرام ، كما إذا علم بوجوب أحد الشيئين وحرمة الآخر ، واشتبه الواجبُ بالحرام : أمّا الشيخ رحمه الله فقد أطلق الحكم بالتخيير بين فعل أحدهما وترك الآخر ؛ لأنّ الموافقة الاحتماليّة حاصل لكلّ من التكليفين وهي أولى من تحصيل الموافقة القطعيّة لأحدهما والمخالفة القطعيّة للآخر .
أقول : لكنّ الأولى ملاحظة ما هو الأهمّ من الواجب والحرام فيقدّم ويلاحظ فيه المرجّحات ، وإلّايتخيّر عند التساوي ، ولعلّه مراد الشيخ رحمه الله من الحكم بالتخيير لا فيما كان الأهمّ منهما معلوماً ومحرزاً كما لا يخفى واللَّه العالم .
* * *