فرضنا فقدان العلم الإجمالي فلا تنجيز عقلا حتّى يحكم بالاشتغال .
وثانيا : سلّمنا كون القيديّة والارتباطيّة منتزعة عن تعلّق التكليف بالمجموع لا بخصوص الأكثر ، ولكن قد عرفت في إحدى المقدّمات الخمسة السابقة أنّ التكليف المتعلّق بالمركّب والمجموع ليس إلّا عين التكليف بالأجزاء ، غاية الأمر يدور الأمر بين تعلّقه بالمركّب الأقلّ أو بالمركّب الأكثر ، فإذا فرضنا جريان البراءة العقليّة لتعلّقه بالأكثر ، وكان تعلّقه بالأقلّ قطعيّا ، فلا يبقى لتعلّقه بالأكثر حكما تنجيزيّا يحكم بالاشتغال ، فالقيديّة مرتفعة بارتفاع التكليف عن تلك المجموع والمركّب لأنّه منتزع عنه ، فلا يعقل رفع التكليف عنه مع بقاء التكليف بالقيديّة والارتباطيّة ، فالجمع بين هذين التعبيرين لا يخلو عن تهافت كما لا يخفى .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 427
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٤٢٧