من حدود التكليف ، فكيف الحال بالنسبة ما كان خارجا عن مورد الابتلاء ، أو ما لا ينبعث الطبع إليه أصلا ، وأمثال ذلك ، حيث لا يكون الخطاب مقيّدا بعدم هذه القيود قطعا ، فجميع ما ذكر في البحث إنّما يصحّ في مثل الخطابات الشخصيّة وقد عرفت مختارنا فيه .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 250
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٥٠