تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
الاضطرار مثلا ، ومن الواضح أنّ مجرّد الجهل لا يوجب الرفع ، كما أنّ الاضطرار فقط هنا لا يوجب إذا انضمّ مع العلم ، فكلّ واحد منهما دخيل في رفع الحكم بنحو جزء العلّة ، ولكن كون الترخيص ظاهريّا أولى ، لما قلنا سابقا بأنّ عدم الاضطرار ليس من قيود التكليف وحدوده ، بل يكون حال الاضطرار كحال الجهل عذرا في مقام الامتثال ، وإلّا كان التكليف في الواقع فعليّا ، فلا يكون حال الاضطرار الذي هو جزء للعلّة أدون من حال الاضطرار الذي يعدّ هو تمام العلّة كما في الاضطرار إلى المغيّى ، فكما أنّ التوسّط فيه يكون تنجيزيّا لا تكليفيّا هكذا يكون في المقام كما لا يخفى ، واللّه العالم . * * *