الطرف الآخر ، إذا تمكّن من رفع اضطراره بواحد منهما ، كما لا يخفى .
ويرد عليه ثانيا : بأنّ تفريعه رحمه اللّه بين صورة الاضطرار إلى أحدهما ، مع صورة الفقدان بوجوب الاجتناب في الثاني دون الأوّل لا يرجع إلى محصّل ، لأنّه قد عرفت من تضاعيف كلامنا بأنّ الحكم إذا صار موضوعه موجودا في الخارج يصبح فعليّا بلا فرق فيه بين كون الطرف الآخر غير مقدور لأجل فقدانه ، أو لأجل تعلّق رفع الاضطرار به .
وعليه ، فما ذهب إليه المشهور هو الصحيح الأقوى .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 242
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٤٢