تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الطرف الآخر ، إذا تمكّن من رفع اضطراره بواحد منهما ، كما لا يخفى . ويرد عليه ثانيا : بأنّ تفريعه رحمه اللّه بين صورة الاضطرار إلى أحدهما ، مع صورة الفقدان بوجوب الاجتناب في الثاني دون الأوّل لا يرجع إلى محصّل ، لأنّه قد عرفت من تضاعيف كلامنا بأنّ الحكم إذا صار موضوعه موجودا في الخارج يصبح فعليّا بلا فرق فيه بين كون الطرف الآخر غير مقدور لأجل فقدانه ، أو لأجل تعلّق رفع الاضطرار به . وعليه ، فما ذهب إليه المشهور هو الصحيح الأقوى . * * *