في طرف لا يوجب كونه مؤمّنا لما إذا كان التكليف موجودا في الطرف الآخر غير المضطرّ إليه ، فالعلم الإجمالي المنجّز قبل حدوث الاضطرار يكون هو الحجّة ، حتّى لما بعد الاضطرار والفقدان وانتفاء الموضوع بالامتثال وغيره ؛ لأنّ العقل والشرع لا يقبّحان تعذيب العبد للارتكابه الطرف الغير المضطرّ إليه إذا صادف الواقع كما لا يخفى .
فحكم المسألة بجميع صورها أصبحت واضحة ، وثبت عدم تنجّز التكليف في خمس صور منها في الجملة ، وثبوت التنجّز في الصورة الأخيرة في ما إذا كان الاضطرار متعلّقا بالمعيّن منهما ، كما هو المقصود هنا في البحث .
هذا تمام الكلام في المقام الأوّل .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 236
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٣٦