تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
الفوت ووجوب القضاء ، لو قلنا بأنّ أمره ليس بأمر جديد ، فعليه لا يبقى لإجراء أصالة البراءة وجه ، ولذلك كان الأقوى عندنا في الفرعين هو الحكم بإعادة كليهما في الموردين ، فتأمّل جيّدا . نعم ، لو التزمنا بجريان أصالة عدم النقيصة في صلاة المغرب كما مرّ ، فهو وإن يقتضي صحّتها وعدم لزوم الإتيان بالعصر قضاءا أو لزوم إعادتهما ، إلّا أنّ الإشكال في طوليّة هذا الاستصحاب لقاعدة الفراغ ، لاحتمال كونه في عرضه ، ولذلك فالأحوط إعادتهما أيضا . * * *
لئالي الأصول — صفحة 201 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني