تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
إلّا ما كان لغيرهم من الناس في غير أهل الخبرة ، ولذلك لا يكون قول المجتهدين مع عدالتهم حجّة لغيرهم ، مع أنّ إثبات صحّة الرجوع إلى أهل الخبرة عند العقلاء لا يكفي في إثبات مسألتنا ، إلّابعد إثبات كون أهل اللّغة من هذا القبيل ، من جهة تشخيص المعاني الحقيقيّة للألفاظ ، إذ مجرّد بيان موارد الاستعمالات لا يكفي في ذلك . مع‌أنّه لا يمكن تحصيل المعنى الحقيقي وتشخيصه بنقل المعاني المتعدّدة ، لأنّه : إن كان الملاك في تشخيصه ، هو الوقوع أوّلًا في الذكر . فهو أوّلًا : مخدوش بعدم كونه كذلك في دأب اللّغويّين ، بأن يذكروا المعاني الحقيقيّة أوّلًا إلّاعن بعض أهل اللّغة كصاحب « القاموس » على ما قيل . وثانياً : ما تقول في المشترك اللّفظي ، حيث يكون المعاني الحقيقيّة فيها متعدّدة ، فكيف الطريق إلى فهم الحقيقي منها عن غيره ؟ ! . لا يقال : يتمسّك بأصالة عدم الاشتراك ، أو أصالة عدم القرينة المجازيّة ، ومن خلال جريانهما يثبت كون المعنى المذكور حقيقة . لأنّا نقول : لم يحرز من العقلاء الاعتماد والبناء على مثل هذه الأصول في إثبات كون المعنى حقيقيّاً ، مع أنّ الملاك فيه هو التبادر والانسباق ، وأمّا كون ذلك بالوضع أو من خلال إجراء أصالة عدم القرينة أو غيرها عند الشكّ ، فإنّه لا يمكن إثباته من هذه الأصول . هذا كما عن المحقّق الخراساني في « حاشيته على الفرائد » . أقول : لكنّه لا يخلو استدلاله عن المناقشة ، لأنّ هذه الأصول خصوصاً عدم