تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
منهم صاحب « نهاية الدراية » حيث قال : ( وفيها إنّ حقيقة العلم الإجمالي المصطلح عليه في هذا الفنّ ، لا تفارق العلم التفصيلي في حدّ العلميّة ، وليستا هما طوران من العلم نظراً إلى تعلّق العلم الإجمالي بالمردّد أعني أحد الأمرين . . . إلى أن قال : بل ضمّ الجهل إلى العلم صار سبباً لهذا الاسم ، وإلّا فالعلم علمٌ دائماً ، ومتعلّقه بحدّه منكشفٌ به تفصيلًا ، من غير ترديد في نفس ما هو طرف العلم ) انتهى محلّ الحاجة « 1 » . ومنهم العلّامة الطباطبائي في « حاشيته على الكفاية » حيث قال : ( ولا فرق في ذلك بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي ، فإنّ الإجمال ليس في ناحية العلم بل من ناحية الانطباق على المورد . . إلى آخره ) « 2 » . ومنهم السيّد الحكيم في « حقائق الأصول » حيث قال : ( لا ينبغي التأمّل في أنّ العلم الإجمالي ليس إلّامن سنخ العلم التفصيلي موجباً لإرائة متعلّقه ، وانكشافه انكشافاً تامّاً لا قصور في ناحية انكشافه أصلًا . . إلى آخره ) « 3 » . وبالجملة : ثبت بما مرّ أنّ ما صرّح به جماعة غير تامّ : منهم : المحقّق العراقي قدس سره حيث قال : ( لا يصحّ دعوى العلم بشيءٍ تفصيلًا في موارد العلم الإجمالي لا في الحكم ، ولا في المتعلّق ) . فكلامه ممنوعٌ ، ليس على ما ينبغي بالنسبة إلى الحكم .
هامش
( 1 ) نهاية الدراية : ج 2 / 30 - 31 . ( 2 ) حاشية الكفاية : 190 . ( 3 ) حقائق الأصول : ج 2 / 49 .
لئالي الأصول — صفحة 215 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني