تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وأيضاً : تنظير المحقّق النائيني الإجمال هنا بالإجمال في الخطاب الواقعي كالتخيير الشرعي ، مثل خصال الكفّارة ، أو التخيير العقلي كالتخيير في أفراد الصلاة بالنسبة إلى أزمنة الحدّين مِن الزوال إلى الغروب في عدم مانعيّة جهل الأطراف لتنجّز التكليف . ليس في محلّه ، لوضوح الفرق بين كون الخصوصيّة ساقطة لأجل الجهل العارض على المكلّف من أمرٍ خارجي تقصيراً أو قصوراً ، وبين إسقاط الخصوصيّة في نفس الدليل بأحدٍ من الوجهين : جعل الشارع الترديد في نفس الحكم ، أو تعلّق الحكم بجامعٍ قابل للانطباق على كلّ فرد من الأفراد تخييراً ، من إمكان دخالة الجهل في الأوّل في تحقّق موضوع الحكم الظاهري بخلاف الثاني والثالث . وأيضاً : دعوى صاحب « الكفاية » بعدم كون كشف العلم الإجمالي كشفاً تامّاً كالتفصيلي ، غير مسموعة جدّاً ، لأنَّ وصول التكليف إلى العبد علماً يكفي في تحقّق التنجّز بالاقتضاء أو العليّة التامّة . هذا تمام‌الكلام فيالمبحث‌الأوّل حيث‌حاولنا من‌خلاله‌الفرار من‌الإشكال . * * *
لئالي الأصول — صفحة 216 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني