الالتزاميّة . وعلى فرض الوجود لا يكون ذلك مانعاً عن إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي ، ولا في الدوران بين المحذورين ، كما أنّ إجراء الأصول في الأطراف لو لم يستلزم محذوراً آخر ، كان موجباً لدفع محذور الحكم بعدم الالتزام بالحكم الواقعي ، من جهة أنّ الشارع قد رخّص بترك الالتزام بذلك الحكم في مقام العمل ، إلّاأنّ أصل وجوب الالتزام لو كان واجباً لما كان ترخيص الشارع مزاحماً له من حيث التديّن والالتزام ، واللَّه الهادي إلى سبيل الرّشاد .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 184
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٨٤