تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
نعم ، هذا فيما إذا لم نحتمل كون الحكم في المقيّد استحبابيّاً ، وإلّا فيرتفع التنافي من خلال التصرّف في الهيئة في طرف المقيّد ، بأن يكون الواجب هو مطلق عتق الرقبة ، وأنّ أفضل أفرادها هو المؤمنة ، ويكون الحكم فيه ندبيّاً ، فيبقى المطلق على إطلاقه باقياً من دون حملٍ على المقيّد لعدم التنافي . ولكن الإنصاف : أنّ حمل المطلق على المقيّد فيما يعلم وحدة الحكم بوحدة سببه ، يعدّ عند العرف أقوى من حمل المقيّد على أفضل الأفراد ، وإن كان ظهور كلّ واحد من المطلق في إطلاقه والأمر في الوجوب من مقدّمات الحكمة ، لا من باب الوضع ، لأنّ حكم المقيّد حكم القرينة والمطلق ذو القرينة ، وظهور الأوّل مقدّم على الثاني عند العرف ، بلا فرق بين المتّصل والمنفصل ، فالأخذ بالإطلاق إنّما يكون فيما إذا لم يرد قرينة وبيان للتقيّد ، والمقيّد يكون قرينة وبياناً . هذا بخلاف إطلاق المطلق ، حيث لا يعدّ عند العرف قرينة على الترخيص في أمر المقيّد ليرفع اليد عن ظهوره في الوجوب . وأمّا الاحتمال الثاني : وهو ما إذا لم نحرز وحدة الحكم بوحدة سببه ، بل احتملنا تعدّده بتعدّد المطلق والمقيّد ، فقد ذكر فيه في مقام الثبوت أربع احتمالات : بأن يحمل المطلق على المقيّد . أو يحمل المقيّد على أفضل الأفراد ، مع حفظ المطلق في إطلاقه . أو يجعل من قبيل تعدّد التكليف ، لكن نحو واجب في واجب آخر ، نظير ما لو نذر إتيان الصلاة الواجبة مع جماعة أو في مسجد . أو يكون كلّ واحدٍ من المطلق والمقيّد واجباً مستقلّاً . هذا كلّه بحسب مقام الثبوت .