تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
بالارتداد وكذا الخنثى للشكّ في ذكوريّة المسلّط على قتله ، ويحتمل أن يلحقه حكم الرجل ، لعموم قوله عليه السلام : « من بدّل دينه فاقتلوه » ، خرج منه المرأة ، ويبقى الباقي داخلًا في العموم ، إذ لا نصّ على الخنثى بخصوصه ) ، انتهى . 2 ) قول بعدم جواز الرجوع مطلقاً في قبال القول الأوّل ، وهو المنسوب إلى المتأخّرين مثل المحقّق النائيني والخميني والخوئي والعلّامة البروجردي والعراقي والحائري كما صرّحوا به في كلامهم . 3 ) وقولٌ بالتفصيل بين ما إذا كان المخصّص - سواءٌ كان لفظيّاً أو لبّياً - بمنزلة القرينة العامّة العرفيّة المتّصلة ، فلا يجوز التمسّك به ، وبين ما كان المخصّص لبّياً آخر غير ما ذكرنا ، فإنّه يجوز التمسّك بالعام . بل قد ينسب إلى الشيخ التفصيل في الجواز وعدمه بين كونه لبّياً مطلقاً ولفظيّاً من دون تفصيل في اللّبي على ما ذكرناه ، وعلى أيّة حال فإنّ التفصيل المذكور قد تبنّاه صاحب « الكفاية » والسيّد الحكيم في « حقائق الأصول » وغيرهما . 4 ) كما قد يُقال بتفصيل آخر هو التفصيل بين ما إذا كان المخصّص من قبيل ما يكون ذكره وظيفة الآمر ولم يذكره ، فيجوز في مثله الرجوع إلى عموم العام في الأفراد المشكوكة وبين ما لا يكون كذلك ، مثل ما لو قال المتكلّم : ( اللَّهُمَّ العن بني اميّة قاطبةً ) ، ومن ناحية نعلم بأنّ المؤمن لا يجوز لعنه ، فإذا شكّ في إيمان فردٍ من أفراد بني اميّة فيمكن الرجوع إلى عموم اللّعن ، فيستكشف جواز لعنه ، لأجل عدم إيمانه ، لأنّ المتكلّم من شأنه أن لا يلعن المؤمن ، فحيث تعلّق حكم لعنه على قاطبة بني اميّة ، فهم ذلك منه ، وهذا بخلاف ما لو لم يكن كذلك .
لئالي الأصول — صفحة 358 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني