تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
عبارة عن مركتب الكبيرة مثلًا ، ولكن شكّ في زيد العالم من حيث وجوب الإكرام وحرمته ، من جهة الشكّ في أنّه هل ارتكب كبيرة ليكون فاسقاً ويحرم إكرامه ، أو ارتكب الصغيرة ليجب إكرامه . 2 ) وقسم آخر ما كان المخصّص دليلًا لبيّاً كالإجماع والسيرة وبناء العقلاء وغير ذلك ، فهو : تارةً : يكون الدليل اللّبي ممّا يجوز للمتكلّم في مقام التخاطب الاتّكال عليه إذا كان بصدد البيان ، كما لو كان المخاطب يعلم خروج مثل ذلك عن حكم العامّ من أوّل الأمر . وأخرى : ما لا يكون كذلك ، بل كان الدليل اللّبي على نحوٍ لا يمكن الاعتماد عليه في مقام التخاطب ، بل فهم المخاطب خروج بعض أفراده من ناحية الإجماع وغيره . أقول : فإذا عرفت أقسام المخصّص المنفصل في الشبهة المصداقيّة للمخصّص ، ينبغي التعرّض للأقوال في المسألة ، وهي ثلاثة : 1 ) قولٌ بجواز الرجوع إلى العام مطلقاً ، سواء كان متّصلًا أو منفصلًا ، لفظيّاً أو لبّيّاً ، وهذا هو المنسوب إلى قدماء أصحابنا كما نقله صاحب « المحاضرات » ، بل ربما نسب ذلك إلى السيّد في « العروة » حيث استفيد ذلك من بعض فتاويه في بعض الفروع ، بل عن الشيخ في تقريراته نسبة ذلك إلى الشهيد الثاني على ما نقله صاحب « عناية الأصول » « 1 » حيث أنّه قال على ما حُكي : ( والمرأة لا تُقتل
هامش
( 1 ) تهذيب الأصول : 2 / 17 .
لئالي الأصول — صفحة 357 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني