[ مسألة ] ( 1 )
في حكم الشرط الفاسد
[ والكلام فيه يقع في أمور : ] ( 2 )
[ الأول ] ( 3 )
[ أن الشرط الفاسد ] ( 4 ) لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به ، بل
هو داخل في الوعد ، فإن كان العمل به مشروعا استحب الوفاء به على
القول بعدم فساد أصل العقد .
ولا تأمل أيضا في أن الشرط الفاسد لأجل الجهالة يفسد العقد ،
لرجوع الجهالة فيه إلى جهالة أحد العوضين ، فيكون البيع غررا .
وكذا لو كان الاشتراط موجبا لمحذور آخر في أصل البيع ،
كاشتراط بيع المبيع من البائع ثانيا ، لأنه موجب للدور ، أو لعدم القصد
إلى البيع الأول ، أو للتعبد من أجل الإجماع أو النص . وكاشتراط جعل
هامش
( 1 ) العنوان منا .
( 2 ) ما بين المعقوفات لم يرد في " ق " ، وأثبتناه من " ش " لاقتضاء السياق له .
( 3 ) ما بين المعقوفات لم يرد في " ق " ، وأثبتناه من " ش " لاقتضاء السياق له .
( 4 ) ما بين المعقوفات لم يرد في " ق " ، وأثبتناه من " ش " لاقتضاء السياق له .