الخشب المبيع صنما ، لأن المعاملة على هذا الوجه أكل للمال بالباطل ،
ولبعض الأخبار ( 1 ) .
وإنما الإشكال فيما كان فساده لا لأمر مخل بالعقد ، فهل يكون مجرد
فساد الشرط موجبا لفساد العقد أم يبقى العقد على الصحة ؟ قولان :
حكي أولهما ( 2 ) عن الشيخ ( 3 ) والإسكافي ( 4 ) وابن البراج ( 5 ) وابن سعيد ( 6 ) ،
وثانيهما للعلامة ( 7 ) والشهيدين ( 8 ) والمحقق الثاني ( 9 ) وجماعة ممن تبعهم ( 10 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 12 : 127 ، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به .
( 2 ) كذا في النسخ ، ولكن المحكي في الموردين عكس ذلك ، كما نبه عليه الشهيدي
في حاشيته بقوله : " ينبغي أن يقول ثانيهما عن الشيخ والإسكافي وابن البراج
وابن سعيد ، وأولهما للعلامة إلى آخره ، فراجع كلماتهم " هداية الطالب : 580 ،
وراجع مفتاح الكرامة 4 : 732 ، والجواهر 23 : 211 .
( 3 ) المبسوط 2 : 149 .
( 4 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 5 : 298 .
( 5 ) حكاه عنه العلامة أيضا في المختلف 5 : 298 ، ولم نعثر عليه فيما بأيدينا من
كتبه ، بل الموجود في المهذب 1 : 389 الحكم بالفساد .
( 6 ) الجامع للشرائع : 272 .
( 7 ) راجع المختلف 5 : 298 ، والقواعد 2 : 90 ، وغيرهما من كتبه .
( 8 ) راجع الدروس 3 : 214 - 215 ، واللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 3 :
505 ، والمسالك 3 : 273 .
( 9 ) جامع المقاصد 4 : 431 .
( 10 ) منهم الفاضل المقداد في التنقيح 2 : 70 و 74 ، والمحقق الأردبيلي 8 : 148 ،
والمحقق السبزواري في الكفاية : 97 ، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4 :
732 .