التفاوت إلى القيمة ، لا تمام التفاوت ، لأن للشرط قسطا من الثمن ، فهو
مضمون به لا بتمام قيمته ، كما نص عليه في التذكرة ( 1 ) .
وضعف في الدروس ( 2 ) قول العلامة بما ذكرنا : من أن الثمن
لا يقسط على الشروط .
وأضعف منه ثبوت الأرش بمجرد امتناع المشتري عن الوفاء
بالشرط وإن لم يتعذر ، كما عن الصيمري ( 3 ) .
ولو كان الشرط عملا من المشروط عليه يعد مالا ويقابل بالمال
- كخياطة الثوب - فتعذر ، ففي استحقاق المشروط له لأجرته أو مجرد
ثبوت الخيار له ، وجهان .
قال في التذكرة : لو شرط على البائع عملا سائغا تخير المشتري
بين الفسخ والمطالبة به أو بعوضه إن فات وقته وكان مما يتقوم ، كما لو
شرط تسليم الثوب مصبوغا فأتاه به غير مصبوغ وتلف في يد
المشتري ، ولو لم يكن مما يتقوم تخير بين الفسخ والإمضاء مجانا ( 4 ) ،
انتهى .
وقال أيضا : لو كان الشرط على المشتري مثل أن باعه داره
بشرط أن يصبغ له ثوبه فتلف الثوب ، تخير البائع بين الفسخ والإمضاء
بقيمة الفائت إن كان مما له قيمة ، وإلا مجانا ( 5 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) راجع التذكرة 1 : 492 .
( 2 ) الدروس 3 : 216 .
( 3 ) راجع غاية المرام ( مخطوط ) 1 : 305 .
( 4 ) التذكرة 1 : 491 .
( 5 ) التذكرة 1 : 491 .