الرابعة
لو تعذر الشرط فليس للمشتري ( 1 ) إلا الخيار ، لعدم دليل على
الأرش ، فإن الشرط في حكم القيد لا يقابل بالمال ، بل المقابلة عرفا
وشرعا إنما هي بين المالين ، والتقييد أمر معنوي لا يعد مالا وإن كانت
مالية المال تزيد وتنقص بوجوده وعدمه ، وثبوت الأرش في العيب
لأجل النص .
وظاهر العلامة قدس سره : ثبوت الأرش إذا اشترط عتق العبد فمات
العبد قبل العتق ( 2 ) .
وتبعه الصيمري فيما إذا اشترط تدبير العبد ، قال : فإن امتنع من
تدبيره تخير البائع بين الفسخ واسترجاع العبد وبين الإمضاء ، فيرجع
بالتفاوت بين قيمته لو بيع مطلقا وقيمته بشرط التدبير ( 3 ) ، انتهى .
ومراده ب " التفاوت " : مقدار جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة
هامش
( 1 ) في " ش " : " للمشترط " .
( 2 ) راجع التذكرة 1 : 492 .
( 3 ) غاية المرام ( مخطوط ) 1 : 305 .