القول في وجوب القبض
مسألة
يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر بالبيع ،
لاقتضاء العقد لذلك .
فإن قال كل منهما : لا أدفع حتى أقبض ، فالأقوى إجبارهما معا ،
وفاقا للمحكي عن السرائر ( 1 ) والشرائع ( 2 ) وكتب العلامة ( 3 ) والإيضاح ( 4 )
والدروس ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) وغيرها ( 8 ) ، وعن ظاهر
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 306 ، وفيه بعد احتمال القرعة : " والأول أقوى " .
( 2 ) الشرائع 2 : 29 .
( 3 ) القواعد 2 : 87 ، والمختلف 5 : 291 ، والتذكرة 1 : 473 ، 564 ، والتحرير
1 : 175 .
( 4 ) لم نعثر على التصريح به ، نعم يظهر الارتضاء به حيث لم يعلق على كلام
القواعد ، راجع الإيضاح 1 : 509 .
( 5 ) الدروس 3 : 210 .
( 6 ) جامع المقاصد 4 : 403 .
( 7 ) المسالك 3 : 238 .
( 8 ) مثل الروضة 3 : 522 ، ومجمع الفائدة 8 : 504 ، وراجع تفصيل ذلك في
مفتاح الكرامة 4 : 719 .