ونسب عبارة الشرائع الراجعة إلى ما في المبسوط إلى المشهور ( 1 ) .
السادس : أنه الاستقلال والاستيلاء عليه باليد ، حكي عن المحقق
الأردبيلي وصاحب الكفاية ( 2 ) ، واعترف [ به ] ( 3 ) في المسالك ( 4 ) - تبعا
لجامع المقاصد ( 5 ) - لشهادة العرف بذلك ، إلا أنه أخرج عن ذلك المكيل
والموزون ، مستندا إلى النص الصحيح . وفيه ما سيجئ .
السابع : ما في المختلف : من أنه إن كان منقولا فالقبض فيه النقل
أو الأخذ باليد ، وإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه ذلك أو الكيل أو
الوزن ( 6 ) .
الثامن : أنه التخلية مطلقا بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشتري ،
دون النهي عن بيع ما لم يقبض . نفى عنه البأس في الدروس ( 7 ) .
أقول : لا شك أن القبض للمبيع هو فعل القابض وهو المشتري ،
ولا شك أن الأحكام المترتبة على هذا الفعل لا تترتب على ما كان
من فعل البائع من غير مدخل للمشتري فيه ، كما أن الأحكام المترتبة
هامش
( 1 ) نسبه في المهذب البارع 2 : 398 ، وغاية المرام ( مخطوط ) 1 : 301 ، وراجع
مفتاح الكرامة 4 : 704 - 705 .
( 2 ) حكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 705 ، وراجع مجمع الفائدة
8 : 512 ، وكفاية الأحكام : 96 .
( 3 ) الزيادة اقتضاها السياق .
( 4 ) المسالك 3 : 239 .
( 5 ) راجع جامع المقاصد 4 : 391 - 392 .
( 6 ) المختلف 5 : 279 .
( 7 ) الدروس 3 : 213 .