أصحابنا ( 1 ) . وعن التنقيح نسبته إلى المبسوط ( 2 ) .
الثاني : أنه في المنقول : النقل ، وفيما يعتبر كيله أو وزنه : الكيل أو
الوزن .
الثالث : ما في الدروس : من أنه في الحيوان : نقله ، وفي المعتبر ( 3 ) :
كيله أو وزنه أو عده أو نقله ، وفي الثوب : وضعه في اليد ( 4 ) .
الرابع : ما في الغنية وعن الخلاف والسرائر واللمعة : أنه التحويل
والنقل ( 5 ) .
الخامس : ما في المبسوط : من أنه إن كان مثل الجواهر والدراهم
والدنانير وما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليد ، وإن كان مثل
الحيوان - كالعبد والبهيمة - فالقبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكان
آخر ، وفي العبد أن يقيمه إلى مكان آخر . وإن كان اشتراه جزافا كان
القبض فيه أن ينقله من مكانه . وإن كان اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن
يكيله ( 6 ) . وزاد في الوسيلة : أنه في الموزون : وزنه ، وفي المعدود : عده ( 7 ) .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 506 .
( 2 ) التنقيح الرائع 2 : 65 ، وانظر المبسوط 2 : 120 .
( 3 ) أي : فيما يعتبر كيله أو وزنه .
( 4 ) الدروس 3 : 213 .
( 5 ) الغنية : 229 ، وحكاه عن الثلاثة في مفتاح الكرامة 4 : 704 ، وراجع الخلاف
3 : 98 ، المسألة 159 من البيوع ، والسرائر 2 : 369 ، واللمعة : 132 .
( 6 ) المبسوط 2 : 120 .
( 7 ) الوسيلة : 252 .