القول في القبض
وهو لغة : الأخذ مطلقا ، أو باليد ، أو بجميع الكف ، على اختلاف
عبارات أهل اللغة ( 1 ) .
والنظر في ماهيته ، ووجوبه ، وأحكامه يقع في مسائل :
مسألة
اختلفوا في ماهية القبض في المنقول - بعد اتفاقهم على أنها
" التخلية " في غير المنقول - على أقوال :
أحدها : أنها التخلية أيضا ، صرح به المحقق في الشرائع ( 2 ) ، وحكي
عن تلميذه كاشف الرموز ( 3 ) . وعن الإيضاح نسبته إلى بعض متقدمي
هامش
( 1 ) فقد فسره في الصحاح ب " الأخذ مطلقا " وفي القاموس ب " الأخذ باليد " وفي
مجمع البحرين ب " الأخذ بجميع الكف " ، انظر الصحاح 3 : 1100 ، والقاموس
المحيط 2 : 341 ، ومجمع البحرين 4 : 225 - 226 .
( 2 ) الشرائع 2 : 29 .
( 3 ) كشف الرموز 1 : 471 .