سقوطه ، لأن الحق معلق بغيرهما .
وما ذكره حسن لو ثبت اتحاد الحق الثابت من اشتراط التأجيل
أو لم يثبت التعدد ، فيرجع إلى أصالة عدم السقوط ، لكن الظاهر تعدد
الحق ، فتأمل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في " ش " زيادة ما يلي : " ثم إن المذكور في باب الشروط عن بيع التذكرة
تعليل عدم سقوط أجل الدين بالإسقاط : بأن الأجل صفة تابعة لا يفرد
بالإسقاط ، ولذا لو أسقط مستحق الحنطة الجيدة أو الدنانير الصحاح الجودة أو
الصحة لم يسقط ، انتهى " . وهذا لا دخل له بما ذكره جامع المقاصد .