مسألة
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة غير محتملة مفهوما
ولا مصداقا للزيادة والنقصان الغير المسامح فيهما ، فلو لم يعين كذلك
بطل بلا خلاف ظاهرا ، للغرر ، ولما دل في السلم - الذي هو عكس
المسألة - على وجوب تعيين الأجل وعدم جواز السلم إلى دياس أو
حصاد ( 1 ) .
ولا فرق في الأجل المعين بين الطويل والقصير . وعن الإسكافي
المنع عن التأخير إلى ثلاث سنين ( 2 ) . وقد يستشهد له بالنهي عنه في
بعض الأخبار ، مثل رواية أحمد بن محمد : " قلت لأبي الحسن عليه السلام :
إني أريد الخروج إلى بعض الجبال - إلى أن قال : - إنا إذا بعناهم نسية
كان أكثر للربح ، فقال : نعم ( 3 ) بتأخير سنة ، قلت : بتأخير سنتين ؟ قال :
نعم ، قلت : بتأخير ثلاث سنين ؟ قال : لا " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 13 : 57 - 59 ، الباب 3 من أبواب السلف .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 5 : 136 .
( 3 ) في الوسائل : " قال : فبعهم " .
( 4 ) الوسائل 12 : 366 ، الباب الأول من أحكام العقود ، الحديث الأول .