مسألة
إطلاق العقد يقتضي النقد ، وعلله في التذكرة : بأن قضية العقد
انتقال كل من العوضين إلى الآخر ، فيجب الخروج عن العهدة متى
طولب صاحبها ( 1 ) ، فيكون المراد من " النقد " عدم حق للمشتري في
تأخير الثمن .
والمراد المطالبة مع الاستحقاق ، بأن يكون قد بذل المثمن أو مكن
منه ، على الخلاف الآتي في زمان وجوب تسليم الثمن على المشتري ( 2 ) .
ويدل على الحكم المذكور أيضا الموثق : " في رجل اشترى [ من
رجل ] ( 3 ) جارية بثمن مسمى ، ثم افترقا ؟ قال : وجب البيع ، والثمن إذا
لم يكونا شرطا فهو نقد " ( 4 ) .
ولو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيدا لمقتضى الإطلاق على
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 546 .
( 2 ) انظر الصفحة 261 ، القول في وجوب القبض .
( 3 ) من " ش " والمصدر .
( 4 ) الوسائل 12 : 366 ، الباب الأول من أبواب أحكام العقود ، الحديث 2 .