مسألة
ومن أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار . وقد مر
بيان ذلك في مسقطات الخيار . [ والمقصود هنا بيان أنه كما ] ( 1 ) يحصل
إسقاط الخيار والتزام العقد بالتصرف فيكون التصرف إجازة فعلية ،
كذلك يحصل الفسخ بالتصرف ، فيكون فسخا فعليا .
وقد صرح في التذكرة : بأن الفسخ - كالإجازة - قد يكون
بالقول وقد يكون بالفعل ( 2 ) . وقد ذكر جماعة - كالشيخ ( 3 ) وابن
زهرة ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وجماعة من المتأخرين عنهم كالعلامة ( 6 )
هامش
( 1 ) لم يرد في " ق " .
( 2 ) التذكرة 1 : 537 .
( 3 ) راجع المبسوط 2 : 83 - 84 .
( 4 ) الغنية : 219 .
( 5 ) السرائر 2 : 282 .
( 6 ) انظر التذكرة 1 : 535 ، وفيه : " إن خيار المشتري يسقط بوطيه " . وقال بعد
أسطر : " ولو وطأها البائع في مدة خياره فإنه يكون فسخا للبيع " ، وراجع
القواعد 2 : 69 أيضا .