مسألة
لو كان الخيار لأجنبي ومات ، ففي انتقاله إلى وارثه كما في
التحرير ( 1 ) ، أو إلى المتعاقدين ، أو سقوطه كما اختاره غير واحد من
المعاصرين ( 2 ) وربما يظهر من القواعد ( 3 ) ، وجوه :
من أنه حق تركه الميت فلوارثه .
ومن أنه حق لمن اشترط له من المتعاقدين ، لأنه بمنزلة الوكيل
الذي حكم في التذكرة بانتقال خياره إلى موكله دون وارثه ( 4 ) .
ومن أن ظاهر الجعل أو محتمله مدخلية نفس الأجنبي ، فلا يدخل
فيما تركه .
وهذا لا يخلو عن قوة لأجل الشك في مدخلية نفس الأجنبي .
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 168 .
( 2 ) منهم النراقي في المستند 14 : 413 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 :
592 .
( 3 ) القواعد 2 : 69 .
( 4 ) التذكرة 1 : 518 .