تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الدليلين يكون بإطلاقهما في تمام الأقسام من المضيّقين والموسّعين وغيرهما بلا إشكال ، فلابدّ في تصحيحه من إجراء باب الأمر الترتّبي أو غيره ، كما لا يخفى . كما لا فرق في وجود التزاحم بين كون أحد الدليلين أهمّ من الآخر ، أو لم يكن بأهمّ لتساوي مصلحتهما ، لعدم تأثير مثل هذه الخصوصيّات فيما هو المقصود في المسألة كما لا يخفى ، والعلم عند اللَّه تعالى . أقول : ومن هنا يظهر الإشكال في كلام المحقّق العراقي قدس سره في « نهاية الأفكار » ، فلا بأس بذكر كلامه على نحو الخلاصة والإجمال ، والإشارة إلى ما يرد عليه . قال المحقّق العراقي : ( وأمّا الضدّين اللّذين لهما ثالث ، وتمكّن المكلّف من تركهما ، كما في الصلاة والإزالة ، فلا إشكال في عدم جواز ترك كليهما ، ووجوب الإتيان لأحدهما مخيّراً بالتزام شرعي ، لأنّ الممنوع منه هو إلزام كلّ واحدٍ منهما على التعيّن بصورة المنع عن أنحاء تروكه ، حتّى الترك في حال وجود الآخر ، هذا ممّا لا كلام فيه . إنّما الكلام فيما ينتهي إليه مرجع هذا التخيير ، وأنّه هل هو راجع إلى تقييد الطلب في كلّ من الأمرين لعدم الآخر وعصيانه ، أو إلى التقييد الواجب مع إطلاق الطلب أو غيرهما ؟ وجوه : أحدها : بأن يكون طلب كلّ مقيّداً بعدم الآخر ، أمّا بعدمه المحفوظ قبل الأمر ، وأمّا بعدمه المتأخّر عن الأمر المنتزع عنه عنوان العصيان الذي هو نقيض الإطاعة .