قاله الشيخ ، أو عدم الكفاية كما قلنا وبيّناه .
وأمّا في البناء من وحدة الحكم في الموردين ، من كون الموصلة واجبة أو مطلقة في عدم صحّة العبادة على مبنى الشيخ ، والصحّة على مسلكنا كان صحيحاً كما لا يخفى .
وأمّا على القول بالاحتمال الثالث : بأن يكون النقيض مستعملًا لكلّ من الوجود والعدم بالتقريب الذي ذكرناه ، فلا يكون نقيض ترك الموصل ، إلّانفس الفعل الذي يكون اتّصافه بالعدم قهريّاً ، ويكون ترك الترك لازماً له ، وهكذا ترك المجرّد . فعلى هذا ، ما ترتّب عليه الحرمة بواسطة وجوب ترك الموصل ، ليس هو ترك الترك الموصل ، لعدم كونه نقيضاً ، بل المحرّم نقيضه وهو نفس الفعل ، فيكون العمل حينئذٍ فاسداً لكونه متعلّقاً للنهي حتّى بناءً على الموصّليّة ، فلازم هذا التقريب هو فساد العبادة المزاحمة مطلقاً ، سواءً قلنا بكون المقدّمة الموصلة واجبة أو مطلقة .
أقول : ولكن حيث قد عرفت عدم تماميّة بعض المقدّمات الأربعة ، كما سيأتي البحث عنه في محلّه إن شاء اللَّه ، فنقول بصحّة العبادة في كلا التقديرين ، ولا تكون الثمرة المذكورة ثمرة على اعتقادنا على كلّ تقدير ، كما لا يخفى ، فنحن نوافق الشيخ في بعض الفروض والتقادير دون بعض ، واللَّه العالم .
الثمرة الثانية : من الثمرات المترتّبة على ثبوت الملازمة ووجوب المقدّمة ، هو برء النذر بالإتيان بالمقدّمة على القول بوجوبها ، فيما إذا تعلّق النذر بإتيان فعل واجب ، وهذا بخلاف ما لو لم نقل بوجوبها ، حيث لا يحصل البُرء إلّابإتيان واجب نفسي .
لئالي الأصول — صفحة 163
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٦٣