تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
جواز أخذ قصد الأمر وعدمه

البحث عن جواز أخذ قصد الأمر وعدمه بأمرين

المقام الثاني : البحث عن جواز قصد الأمر في الواجبات بأمرين . أقول : يدور البحث في أنّه هل يصحّ أخذ التكليف بقصد الأمر في المأمور به من خلال أمرين أم لا ؟ ذهب جماعة كصاحب « الكفاية » ومن تبعه إلى استحالة ذلك ، خلافاً لجماعة أخرى كالمحقّق النائيني والعراقي والفيروزآبادي والخميني ، بل أكثر الاصوليّين ، فلابدّ من ذكر وجه الامتناع والنظر فيه من الصحّة وعدمها . فنقول : قال صاحب « الكفاية » : ( وأمّا إذا كان بأمرين ، تعلّق أحدهما بذات الفعل ، وثانيهما بإتيانه بداعي أمره ، فلا محذور فيه أصلًا ، كما لا يخفى ، فللآمر أن يتوسّل بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده بلا منعة . قلت : - مضافاً إلى القطع بأنّه ليس في العبادات إلّاأمراً واحداً ، كغيرها من الواجبات والمستحبّات . غاية الأمر يدور مدار الامتثال وجوداً وعدماً فيها المثوبات والعقوبات ، بخلاف ما عداها فيدور فيه خصوص المثوبات ، وأمّا العقوبة فمترتّبة على ترك الطاعة ومطلق الموافقة . إنّ الأمر الأوّل إن كان يسقط بمجرّد موافقته ، ولو لم يقصد به الامتثال ، كما هو قضيّة الأمر الثاني ، فلا يبقى مجالٌ لموافقة الثاني مع موافقة الأوّل بدون قصد امتثاله ، فلا يتوسّل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة . وإن لم يكد يسقط بذلك ، فلا يكاد يكون له وجهٌ إلّاعدم حصول غرضه بذلك من أمره ، لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله إلّاما كان موجباً لحدوثه ،