محذوراً أصلًا ، مع أنّ داعويّة الأمر إلى نفس الصلاة ، إنّما كان بالنسبة إلى الأمر الضمني المتعلّق بذات الصلاة ، لا بالنسبة إلى الأمر المتعلّق بالكلّ ، حتّى يقال بأنّه إذا فرض عدم مقدوريّة جزء منه في مقام الامتثال ، فلا يكون الأمر للجزء الآخر أيضاً داعياً أصلًا ، وهو لا يخلو عن تأمّل كما ستأتي الإشارة إليه .
أقول : هذا كلّه في الوجوه المستمسكة بها للامتناع الذاتي في الأمر بالصلاة مع قصد الأمر ، وقد عرفت عدم تماميّة شيء منها .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 549
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٥٤٩