تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
ولو كان السكر ونحوه من غير إثم فلا شبهة في عدم القود ، ولا قود على النائم والمغمى عليه . وفي الأعمى تردّد « 1 » . الشرط السادس : أن يكون المقتول محقون الدم ، فلو قتل من كان مهدور الدم - كالسابّ للنبيّ - فليس عليه القود . وكذا لا قود على من قتله بحقّ كالقصاص والقتل دفاعاً ، وفي القود على قتل من وجب قتله حدّاً - كاللائط والزاني والمرتدّ فطرةً بعد التوبة - تأمّل « 2 » وإشكال . ولا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحدّ .

القول فيما يثبت به القود

وهو أمور :

الأوّل : الإقرار بالقتل

ويكفي فيه مرّة واحدة ، ومنهم من يشترط مرّتين ، وهو غير وجيه . ( مسألة 1 ) : يعتبر في المقرّ : البلوغ والعقل والاختيار والقصد والحرّيّة ، فلا عبرة بإقرار الصبيّ وإن كان مراهقاً ، ولا المجنون ، ولا المكره ، ولا الساهي والنائم والغافل والسكران الذي ذهب عقله واختياره « 3 » . ( مسألة 2 ) : يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي ، فيؤخذ بإقراره ، ويقتصّ منه في الحال من غير انتظار لفكّ حجره . ( مسألة 3 ) : لو أقرّ شخص بقتله عمداً وآخر بقتله خطأً ، كان للوليّ الأخذ بقول صاحب العمد ، فيقتصّ منه ، والأخذ بقول صاحب الخطأ ، فيلزمه بالدية ، وليس له الأخذ بقولهما .
هامش
( 1 ) - الأظهر عدم القود . ( 2 ) - قد عرفت منّا الحكم بالاحتياط في التصالح مع ورثة المقتول . ( 3 ) - ولا العبد الذي يكون إقراره في حقّ مولاه .