مساوياً لفاضل دية المسلم أو زائداً عليه أو مساوياً للدية أو زائداً عليها .
( مسألة 5 ) : أولاد الذمّي القاتل أحرار لايسترقّ واحد منهم لقتل والدهم ، ولو أسلم الذمّي القاتل قبل استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله .
( مسألة 6 ) : لو قتل الكافر كافراً وأسلم لم يقتل به ، بل عليه الدية إن كان المقتول ذا دية .
( مسألة 7 ) : يقتل ولد الرشدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميّزه ولو لم يبلغ .
وأمّا في حال صغره قبل التميّز أو بعده وقبل إسلامه ، ففي قتله به وعدمه تأمّل وإشكال « 1 » .
ومن لواحق هذا الباب فروع :
منها : لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً فأسلم وسرت إلى نفسه ، فلا قصاص في الطرف ولا قود في النفس ، وعليه دية النفس كاملة ، وكذا لو قطع صبيّ يد بالغ فبلغ ثم سرت جنايته ، لا قصاص في الطرف ولا قود في النفس ، وعلى عاقلته دية النفس .
ومنها : لو قطع يد حربي أو مرتدّ فأسلم ثمّ سرت فلا قود ، ولا دية على الأقوى . وقيل بالدية اعتباراً بحال الاستقرار ، والأوّل أقوى ، ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود ولكن عليه الدية ، وربما يحتمل العدم اعتباراً بحال الرمي ، وهو ضعيف ، وكذا الحال لو رمى ذمّياً فأسلم ثمّ أصابه فلا قود ، وعليه الدية .
ومنها : لو قتل مرتدّ ذمّياً يقتل به ، وإن قتله ورجع إلى الإسلام فلا قود وعليه دية الذمّي ، ولو قتل ذمّي مرتدّاً - ولو عن فطرة - قتل به ، ولو قتله مسلم فلا قود ، والظاهر عدم الدية عليه ، وللإمام عليه السلام تعزيره .
ومنها : لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود ، ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام عليه السلام ، قيل : لا قود عليه ولا دية ، وفيه تردّد « 2 » .
الشرط الثالث : انتفاء الابوّة ، فلايقتل أب بقتل ابنه ، والظاهر أن لا يقتل أب الأب وهكذا .
هامش
( 1 ) - فالأحوط عدم قتله به .
( 2 ) - فالأحوط التصالح مع ورثة المقتول .