تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
( مسألة 1 ) : لا تسقط الكفّارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدية ، فيؤدّي الدية إلى غيره من الورّاث ، ولا يرث هو منها . ( مسألة 2 ) : لا يقتل الأب بقتل ابنه ولو لم يكن مكافئاً له ، فلا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم . ( مسألة 3 ) : يقتل الولد بقتل أبيه ، وكذا الامّ وإن علت بقتل ولدها ، والولد بقتل امّه ، وكذا الأقارب كالأجداد والجدّات من قبل الامّ ، والإخوة من الطرفين ، والأعمام والعمّات والأخوال والخالات . ( مسألة 4 ) : لو ادّعى اثنان ولداً مجهولًا ، فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود ، ولو قتلاه معاً فهل هو كذلك لبقاء الاحتمال بالنسبة إلى كلّ منهما ، أو يرجع إلى القرعة ؟ الأقوى هو الثاني « 1 » . ولو ادّعياه ثمّ رجع أحدهما وقتلاه ، توجّه القصاص على الراجع بعد ردّ ما يفضل عن جنايته ، وعلى الآخر نصف الدية بعد انتفاء القصاص عنه ، ولو قتله الراجع خاصّة اختصّ بالقصاص ، ولو قتله الآخر لايقتصّ منه . ولو رجعا معاً فللوارث أن يقتصّ منهما بعد ردّ دية نفس عليهما . وكذا الحال لو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل ، بل الظاهر أنّه لو رجع من أخرجته القرعة ، كان الأمر كذلك ؛ بقي الآخر على الدعوى أم لا . ( مسألة 5 ) : لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه على الأصحّ . وقيل : لا يملك أن يقتصّ من والده ، وهو « 2 » غير وجيه . الشرط الرابع والخامس : العقل والبلوغ ، فلايقتل المجنون ؛ سواء قتل عاقلًا أو مجنوناً . نعم تثبت الدية على عاقلته . ولا يقتل الصبيّ بصبيّ ولاببالغ وإن بلغ عشراً أو بلغ خمسة أشبار ، فعمده خطأ حتّى يبلغ حدّ الرجال في السنّ أو سائر الأمارات ، والدية على عاقلته . ( مسألة 1 ) : لو قتل عاقل ثمّ خولط وذهب عقله لم يسقط عنه القود ؛ سواء ثبت القتل بالبيّنة أو بإقراره حال صحّته .
هامش
( 1 ) - بل الأوّل . ( 2 ) - وهو الأصحّ ، دون ما قبله .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 463 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني