والمسألة مشكلة « 1 » جدّاً يجب الاحتياط فيها وعدم التهجّم على قتلهما .
( مسألة 7 ) : لو فرض في المسألة المتقدّمة : أنّ أولياء الميّت ادّعوا على أحدهما دون الآخر سقط الآخر ، فإن ادّعوا على المشهود عليه سقط إقرار المقرّ ، وإن ادّعوا على المقرّ سقطت البيّنة .
الثالث : القسامة
والبحث فيها في مقاصد :
الأوّل : في اللوث
والمراد به : أمارة ظنّيّة قامت عند الحاكم على صدق المدّعي ، كالشاهد الواحد ، أو الشاهدين مع عدم استجماع شرائط القبول ، وكذا لو وجد متشحّطاً بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم ، أو وجد كذلك في دار قوم أو في محلّة منفردة عن البلد ؛ لا يدخل فيها غير أهلها ، أو في صفّ قتال مقابل الخصم بعد المراماة . وبالجملة : كلّ أمارة ظنّيّة عند الحاكم توجب اللوث ؛ من غير فرق بين الأسباب المفيدة للظنّ ، فيحصل اللوث بإخبار الصبيّ المميّز المعتمد عليه ، والفاسق الموثوق به في إخباره ، والكافر كذلك ، والمرأة ونحوهم .
( مسألة 1 ) : لو وجد في قرية مطروقة فيها الإياب والذهاب ، أو محلّة منفردة كانت مطروقة ، فلا لوث إلّاإذا كانت هناك عداوة فيثبت اللوث .
( مسألة 2 ) : لو وجد قتيل بين القريتين فاللوث لأقربهما إليه ، ومع التساوي فهما سواء في اللوث . نعم لو كان في إحداهما عداوة فاللوث فيها وإن كانت أبعد .
( مسألة 3 ) : لو لم يحصل اللوث فالحكم فيه كغيره من الدعاوي ، فلا قسامة ولا تغليظ ، والبيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، فللوليّ مع عدم البيّنة إحلاف المنكر يميناً واحداً .
هامش
( 1 ) - لا إشكال فيها بعد وجود نصّ صحيح عمل به الأصحاب .