تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
( مسألة 13 ) : لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما ، فللوليّ القصاص منهما بعد ردّ نصف الدية إليهما ، ومن واحد منهما ، ويردّ الآخر ربع الدية إلى صاحبه . ولو رجعا في الفرض فإن قالا : تعمّدنا فمثل التزوير ، وإن قالا : اوهمنا وكان السارق فلاناً غيره ، اغرما دية اليد ، ولم يقبل شهادتهما على الآخر . ( مسألة 14 ) : لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض حكمه « 1 » ، فإن كان الرجوع بعد دخول الزوج لم يضمنا شيئاً ، وإن كان قبله ضمنا نصف مهر المسمّى . وفي هذا تردّد « 2 » . ( مسألة 15 ) : يجب أن يشهّر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم ؛ لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم ، ويعزّرهم الحاكم بما يراه ، ولا تقبل شهادتهم إلّاأن يتوبوا ويصلحوا وتظهر العدالة منهم ، ولا يجري الحكم فيمن تبيّن غلطه أو ردّت شهادته لمعارضة بيّنة أخرى أو ظهور فسق بغير الزور .
هامش
( 1 ) - وإن طلّق الزوج زوجته كان أحوط حتّى لا يقع الأجنبي في الحرام واقعاً ، لاظاهراً ، كما أن‌ّعليها الامتناع إن علمت عدمه . ( 2 ) - لو لم يثبت فيه الإجماع فالتصالح حسن جدّاً .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 404 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني