تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

كتاب الحدود

وفيه فصول :

الأوّل : في حدّ الزنا

والنظر فيه في الموجب وما يثبت به والحدّ واللواحق :

القول في الموجب

( مسألة 1 ) : يتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة عليه أصالة ؛ من غير عقد نكاح - دائماً أو منقطعاً - ولا ملك من الفاعل للقابلة ولا تحليل ولا شبهة ؛ مع شرائط يأتي بيانها . ( مسألة 2 ) : لايتحقّق الزنا بدخول الخُنثى ذكره الغير الأصلي ، ولابالدخول المحرّم غير الأصلي ، كالدخول حال الحيض والصوم والاعتكاف ، ولا مع الشبهة موضوعاً أو حكماً . ( مسألة 3 ) : يتحقّق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً ، وفي عادم الحشفة يكفي صدق الدخول عرفاً ولو لم يكن بمقدار الحشفة ، والأحوط في إجراء الحدّ حصوله بمقدارها ، بل يُدرأ بما دونها . ( مسألة 4 ) : يشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزاني والزانية البلوغ ، فلا حدّ على الصغير والصغيرة . والعقل ، فلاحدّ على المجنونة بلا شبهة ، ولاعلى المجنون على الأصحّ .